وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/1437ه.الموافق12/ینایر/2016 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
یعفى السید، علي عبدالرحیم موسى ارشیده من منصبه بصفته رئیساً لجهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحدیدیة ويكلف نائبه السید، عادل محمد محمود الجمیل لمهام رئیس الجهاز الى حین صدور قرار بتكلیف رئیس
جدید.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.