قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن إعفاء رئيس جهاز السكة الحديدية من منصبه
12 يناير 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 2016
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المواصلات
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن إعفاء رئيس جهاز السكة الحديدية من منصبه
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 122 لسنة 2013 م.بشأن تكليف رئيس ونائب رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحدیدیة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/1437ه.الموافق12/ینایر/2016 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
یعفى السید، علي عبدالرحیم موسى ارشیده من منصبه بصفته رئیساً لجهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحدیدیة ويكلف نائبه السید، عادل محمد محمود الجمیل لمهام رئیس الجهاز الى حین صدور قرار بتكلیف رئیس
جدید.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ: 02/ربیع الآخر/1437ه.
- الموافق:12/ینایر/2016 م.