قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 يناير 2016
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:-
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 ميلادي وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- والقانون رقم 25 لسنة 1955م.بشأن البترول وتعديلاته.
- القانون رقم 127 لسنة 1970م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- القانون رقم 15 لسنة 1986م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطیط ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
- القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2010م.بشأن الجمارك.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
- القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 12 لسنة 2013م.بشأن منع المعاملات الربوية.
- القانون رقم 8 لسنة 2014م.بشأن الرقم الوطني.
- القانون رقم 13 لسنة 2014م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
- القانون رقم 9 لسنة 2015م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437 ه.الموافق 12/ینایر/ 2016م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل الجدول المرفق بالمادة الأولى بالقانون رقم 9 لسنة 2015م.و الجداول التفصيلية الملحقة الخامس – السادس – السابع على النحو
الآتي:-
جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات میزانیة 2015م.
الباب | البيان | المبالغ المخصصة بالدينار |
الأول | المرتبات وما في حكمها | 000,488,989,20 |
الثاني | النفقات التسييرية والتشغيلية | 6,793,440,000 |
الثالث | مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار | 000,810,132,5 |
الرابع | نفقات الدعم وموازنة الأسعار | 000,000,067,10 |
إجمالي الاستخدامات | 42,982,738,000 |
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.
الموافق: 12/ینایر/ 2016م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً