أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • والقانون رقم 25 لسنة 1955م.بشأن البترول وتعديلاته.
  • القانون رقم 127 لسنة 1970م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • القانون رقم 15 لسنة 1986م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطیط ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2010م.بشأن الجمارك.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 12 لسنة 2013م.بشأن منع المعاملات الربوية.
  • القانون رقم 8 لسنة 2014م.بشأن الرقم الوطني.
  • القانون رقم 13 لسنة 2014م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
  • القانون رقم 9 لسنة 2015م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437 ه.الموافق 12/ینایر/ 2016م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يعدل الجدول المرفق بالمادة الأولى بالقانون رقم 9 لسنة 2015م.و الجداول التفصيلية الملحقة الخامس – السادس – السابع على النحو

الآتي:-

جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات میزانیة 2015م.

الباب البيان المبالغ المخصصة بالدينار
الأول المرتبات وما في حكمها000,488,989,20
الثاني النفقات التسييرية والتشغيلية6,793,440,000
الثالث مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار000,810,132,5
الرابع نفقات الدعم وموازنة الأسعار000,000,067,10
إجمالي الاستخدامات42,982,738,000 

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.

الموافق: 12/ینایر/ 2016م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.