قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
21 فبراير 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2016
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ 12/جمادى الأول/ 1437هـ.الموافق 2016/2/21 م.
قررت
مادة 1
- تقيد السيدة، صفاء محمد سعيد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.تقييد السيدة، فاطمة محمد عبد النبي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- يقيد السيد، عبد الحفيظ أحمد محمد بالة محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- يقيد السيد، عبد المنعم السنوسي خير الله اسويحل محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
مادة 2
- ينقل السيد، علي أحمد خليفة النكاع محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.
- ينقل السيد، عبد السلام محمد أبوبكر محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، أحمد سليمان محمد المبروك محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- تنقل السيدة، نعيمة الصادق العجيلي اللافي محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
- ينقل السيد، معمر علي سعيد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 3
- ينقل السيد، يوسف محمد علي العربي محرر عقود مساعد بمكتب السيد أحمد عبد القادر الدويبي للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد عبد السلام جبران بناء على طلبه.
- ينقل السيد، مصطفى إبراهيم ساسي کشاد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، حسين أبو القاسم سعيد للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد الناصر التريكي بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:۔
- أسامة ميلود عیسی محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- ادهم عبد الحفيظ علي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبد الرحمن إبراهيم محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- الفاتح إبراهيم عبد الحفيظ محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- أديب محمد علي عثمان محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عز الدين العاشق عبد الحميد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- أحمد بشير علي أبو كراع محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- مصباح سالم حدة قريرة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبد الباسط عبد الرزاق همام محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- أسامة عبد الرحمن المهدي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- ابتسام عبد الله أحمد الخراز محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- رقية عبد الحميد عبد ربه محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- عبد الباسط عبد المجيد موسى محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- عبد الله محمد محمد عيسى محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- نبيل علي المهدي السباعي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 5
يلغى قيد السيد، محمد محمود هشام الخوجة محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عمرو إبراهيم الخلفوني بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- يلغى قيد السيد، فرج بلقاسم سعيد الهمالي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أحمد صالح سالم الصيد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.يلغى قيد السيد، حسام سالم محمد الدقيق محرر عقود مساعد بمكتب السيد البشير الهادي أبو جناح بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
- يلغى قيد السيد، صلاح أحمد الصويعي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد عبد السلام زايد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- يلغى قيد السيد، عماد محمد راشد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، مصطفى أبو عجيلة الغنودي بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- يلغى قيد السيد، خيري محمد موسى محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد علي أحمد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- يلغى قيد السيد، رياض محمد أبو القاسم محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبد الله أحمد علي بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار
- محمود محمد الكيش رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد إبراهيم رمضان الخصيب وكيل الوزارة والمكلف بمهام
- وزير العدل