أدوات الوصول
قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
أصدر القرار الآتي:-
مادة 1
تمنح الثقة للسید، أسامة عبد السلام أبو ناجي، و یعین وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى كل فیما یخصه تنفیذه.