قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3/أغسطس 2011 م.و تعدیلات.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن تعيين السيد، عمر سليمان الحاسي رئیساً لحكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد
- یوم الثلاثاء بتاريخ 7 ذو القعدة 1435هـ.الموافق 02/09/2014 م.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
أصدر القرار الآتي:-
مادة 1
تمنح الثقة للسید، أسامة عبد السلام أبو ناجي، و یعین وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى كل فیما یخصه تنفیذه.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 05/ربیع الاخر/1436 ه.
- م2015/01/26