قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
2 يناير 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يناير 2014
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الرابع والخمسون بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31/ديسمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعتمد إنتخاب السيد/ حميد معمر الريمي،مقررا للمؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 1/ربيع الآخر/1435هـ.
- الموافق 2/يناير/2014 م.