قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعتمد إنتخاب السيد/ حميد معمر الريمي،مقررا للمؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly