قرار رقم 2 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
28 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2012
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ا الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15.
قررت
مادة 1
يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:
- غالية رمضان موسى معمر.
- أبو القاسم مسعود رحومة أبوبكر.
- عبد المجيد زيدان انطاط الشريف.
- حسني حسني محمد الغرياني.
- أكرم علي العربي رمضان.
- وليد العربي الصغير اشخيم.
- مصطفى سالم يوسف الطالب.
- حمزة محمد أحمد أبو لجام.
- محمد صالح الشوشان أعراس.
- مجدي يوسف على احتيوش.
- هيثم عيسى ساسي عسكر.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- أحمد مختار أبو بكر الثني – بمكتب عبد الرحمن المهدي الثني.
- عامر المختار عمر مسعود – بمكتب سالم عبد السلام سالم الصيد.
- حاتم الهادي حسين ارحومة – بمكتب أحمد عبد الجواد.
- باسم عبد السلام خماج الحراري – بمكتب سالم عبد السلام سالم الصيد.
مادة 3
ينقـل الأخ/ فتحي علي عبد السلام الذويب محـرر العقـود مساعد بمكتب الأستاذ/صلاح الدين عبد الله علي محـرر العقـود مساعد بمكتب الأستاذ/ ساسي عبد الله أبو القاسم المنتصر للعمل بدائرة محكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ مصطفى خليفة السائح محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق:/ /1433 ه