Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 مارس 2012

قرار رقم 2 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ا الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15.  

قررت

مادة 1  

يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:

  1.  غالية رمضان موسى معمر.
  2.  أبو القاسم مسعود رحومة أبوبكر.
  3.  عبد المجيد زيدان انطاط الشريف.
  4.  حسني حسني محمد الغرياني.
  5.  أكرم علي العربي رمضان.
  6.  وليد العربي الصغير اشخيم.
  7.  مصطفى سالم يوسف الطالب.
  8.  حمزة محمد أحمد أبو لجام.
  9.  محمد صالح الشوشان أعراس.
  10.  مجدي يوسف على احتيوش.
  11.  هيثم عيسى ساسي عسكر.

مادة 2 

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. أحمد مختار أبو بكر الثني – بمكتب عبد الرحمن المهدي الثني.
  2. عامر المختار عمر مسعود – بمكتب سالم عبد السلام سالم الصيد.
  3. حاتم الهادي حسين ارحومة – بمكتب أحمد عبد الجواد.
  4. باسم عبد السلام خماج الحراري – بمكتب سالم عبد السلام سالم الصيد.

مادة 3 

ينقـل الأخ/ فتحي علي عبد السلام الذويب محـرر العقـود مساعد بمكتب الأستاذ/صلاح الدين عبد الله علي محـرر العقـود مساعد بمكتب  الأستاذ/ ساسي عبد الله أبو القاسم المنتصر للعمل بدائرة محكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.

مادة 4 

يلغى قيد الأخ/ مصطفى خليفة السائح  محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  •  الموافق:/ /1433 ه