قرار رقم 2 لسنة 2001 م 1369 و.ر. بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام
22 أبريل 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2001
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 2-2001-DEC-GPC
قرار رقم 2 لسنة 2001 م 1369 و.ر. بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
- أمين مؤتمر الشعب العام.
- الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.
- الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.
- أمين الشؤون الخارجية.
- أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية
- أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.
- أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.
- أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
- أمين الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ 21 ذو الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001 م 1369 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.