قرار رقم 2 لسنة 2001 م 1369 و.ر. بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
- أمين مؤتمر الشعب العام.
- الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.
- الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.
- أمين الشؤون الخارجية.
- أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية
- أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.
- أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.
- أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
- أمين الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ 21 ذو الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001 م 1369 و.ر.