قرار رقم 2 لسنة 2001 م 1369 و.ر. بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2001 م 1369 و.ر. بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. أمين مؤتمر الشعب العام.
  2. الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.
  4. أمين الشؤون الخارجية.
  5. أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية
  6. أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.
  7. أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.
  8.  أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  9. أمين الشؤون الاجتماعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly