Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

4 يوليو 1995

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • مذكرة للعرض بالتمرير على أعضاء مؤتمر الشعب العام بشأن استحداث لجنة شعبية عامة للسياحة وأخرى للثروة الحيوانية، المحالة برسالة الأخ: أمين شئون المؤتمرات رقم 1.1.50/386 بتاريخ 9.5.1423 ميلادية.

قرر

مادة 1
يضاف للجان الشعبية العامة النوعية قطاعا السياحة، والثروة الحيوانية ويدار كل منهما بلجنة شعبية عامة نوعية وذلك على النحو التالي:

  • أ) اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
  • ب) اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

مادة 2
يعاد تنظيم قطاعي التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة، وذلك على النحو التالي:

  1. اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة
  2. اللجنة الشعبية العامة للمالية

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

  • الاسم: الزناتي محمد الزناتي
  • الصفة: أمين مؤتمر الشعب العام
  • التبعية: مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 6 صفر 1424 م
  • الموافق: 4 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.