قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
يضاف للجان الشعبية العامة النوعية قطاعا السياحة، والثروة الحيوانية ويدار كل منهما بلجنة شعبية عامة نوعية وذلك على النحو التالي:

مادة 2
يعاد تنظيم قطاعي التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة، وذلك على النحو التالي:

  1. اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة
  2. اللجنة الشعبية العامة للمالية

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly