قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- مذكرة للعرض بالتمرير على أعضاء مؤتمر الشعب العام بشأن استحداث لجنة شعبية عامة للسياحة وأخرى للثروة الحيوانية، المحالة برسالة الأخ: أمين شئون المؤتمرات رقم 1.1.50/386 بتاريخ 9.5.1423 ميلادية.
قرر
مادة 1
يضاف للجان الشعبية العامة النوعية قطاعا السياحة، والثروة الحيوانية ويدار كل منهما بلجنة شعبية عامة نوعية وذلك على النحو التالي:
- أ) اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- ب) اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 2
يعاد تنظيم قطاعي التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة، وذلك على النحو التالي:
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة
- اللجنة الشعبية العامة للمالية
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.