Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية

29 يناير 1994

قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 90م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 92م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 92م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديلاته.

قرر

مادة 1
يعاد تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية على النحو التالي:

  1. اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  3. اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  4. اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  5. اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  6. اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  7. اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  8. اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  9. اللجنة الشعبية العامة للوحدة.
  10. اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  11. اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  12. اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
  13. اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  14. اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  15. اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 17 شعبان 1403 ور
  • الموافق 29 يناير 1994 م