قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 1994 م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
يعاد تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية على النحو التالي:

  1. اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  3. اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  4. اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  5. اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  6. اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  7. اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  8. اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  9. اللجنة الشعبية العامة للوحدة.
  10. اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  11. اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  12. اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية.
  13. اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  14. اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  15. اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly