Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1985 م بإضافة بعض المهن إلى القرار الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية

2 يناير 1984

قرار رقم 2 لسنة 1985 م بإضافة بعض المهن إلى القرار الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تضاف المهن في المجالات المذكورة فيما بعد إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 887 لسنة 1984 م الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض

العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية، المشار إليه و تسرى في شأنهم ذات الأحكام الواردة به:

  • أ. كهرباء السيارات بأنواعها. 
  • ب. إصلاح الآلات الكهربائية والمضخات والثلاجات ولف المحركات.
  • ج. قص وتركيب الزجاج. 
  • د. الحدادة و التجارة بأنواعها. 
  • ه. المغاسل والمصابغ. 
  • و. الكهرباء العامة والمياه للمنازل. 
  • ز. صيانة أجهزة استقبال الإذاعتين المسموعة والمرئية. 
  • ح ذبح وبيع الطيور.

مادة 2 

على كافة الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 2 ینایر 1984 م.