قرار رقم 2 لسنة 1985 م بإضافة بعض المهن إلى القرار الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
2 يناير 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يناير 1984
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الصناعات التقليدية
قرار رقم 2 لسنة 1985 م بإضافة بعض المهن إلى القرار الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
- والقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 83 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 887 لسنة 84 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تضاف المهن في المجالات المذكورة فيما بعد إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 887 لسنة 1984 م الصادر بشأن إنهاء خدمات بعض
العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية، المشار إليه و تسرى في شأنهم ذات الأحكام الواردة به:
- أ. كهرباء السيارات بأنواعها.
- ب. إصلاح الآلات الكهربائية والمضخات والثلاجات ولف المحركات.
- ج. قص وتركيب الزجاج.
- د. الحدادة و التجارة بأنواعها.
- ه. المغاسل والمصابغ.
- و. الكهرباء العامة والمياه للمنازل.
- ز. صيانة أجهزة استقبال الإذاعتين المسموعة والمرئية.
- ح ذبح وبيع الطيور.
مادة 2
على كافة الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 2 ینایر 1984 م.