قرار رقم 199 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1068 المؤرخ 2021/6/26م.
وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم المؤرخ 2021/06/27م.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6465 المؤرخ في 2021/7/5م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:
وزارة الخارجية والاتصال الدولي
وزارة الداخلية
وزارة التخطيط
وزارة المالية
وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية
وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
السيد يوسف عمر منصور عن مجلس الوزراء
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالإعداد والتجهيز للاجتماعات التحضيرية التنسيقية اللجنة العليا الليبية المصرية واللجنة العليا الليبية التونسية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.