قرار رقم 199 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 199 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية مندوبين عن الجهات التالية: 

  1. وزارة الخارجية والاتصال الدولي
  2. وزارة الداخلية 
  3. وزارة التخطيط
  4. وزارة المالية
  5. وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية 
  6. وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
  7. وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
  8. السيد يوسف عمر منصور عن مجلس الوزراء

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالإعداد والتجهيز للاجتماعات التحضيرية التنسيقية اللجنة العليا الليبية المصرية واللجنة العليا الليبية التونسية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly