Skip to main content

قرار رقم 196 لسنة 1995 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية

صدر في 20 أغسطس 1995
قرار صادر عن أمانة اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يهدف إلى تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية وتحديد اختصاصاته وهيكله التنظيمي. يشمل القرار مهام تطوير الإنتاج الحيواني، الصحة الحيوانية، توفير الأعلاف، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم.

ملاحظة: بموجب هذا القرار، تحل اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية محل اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية في كل ما يتعلق بشؤون الثروة الحيوانية، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

بعد الاطلاع على:

  • قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • القانون رقم 36 لسنة 1973 افرنجى بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف.
  • القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
  • القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • القانون رقم 5 لسنة 1982 إفرنجي بشأن حماية المراعي والغابات.
  • والقانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
  • القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بالنظام الاساسى للشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف الصادر بتاريخ 02-09-1973 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 افرنجي بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1057 لسنة 1990 إفرنجي بشأن إنشاء مشروع تربية الدواجن والأبقار.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1058 لسنة 1990 إفرنجي بشأن إنشاء مشروع الإبل والأغنام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1990 إفرنجي بشأن تشكيل لجنة فنية للأحياء البرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بكتابه المؤرخ في 7/30/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، والعمل على تنفيذها وتتبع نتائجها وتقويمها، وله على الأخص ما يلي:

  1. اقتراح الخطط المتعلقة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيواني والإشراف على تنفيذها.
  2. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالصحة الحيوانية.
  3. دراسة أمراض الحيوان المتوطنة والمتناقلة والعناية بالصحة الحيوانية.
  4. العمل على تطوير وتنمية المراعي وحمايتها وتنظيمها.
  5. العمل على توفير الأعلاف وغيرها من مستلزمات الإنتاج الحيواني.
  6. العمل على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم وتقدير حاجة الاستهلاك المحلى من هاتين السلعتين، والعمل على توفيرهما عن طريق القنوات المعتمدة، والإشراف على الشركات وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالا لها علاقة بتوفير الألبان والمشاركة في الإشراف على الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالا لها علاقة باستيراد اللحوم.

مادة 2

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية من:

  1. مكتب شؤون اللجنة.
  2. مكتب الشؤون القانونية.
  3. مكتب التخطيط والمتابعة.
  4. مكتب الإنتاج الحيواني.
  5. مكتب التعاون والإرشاد.
  6. مكتب الشئون المالية والإدارية.
  7. اللجان التنفيذية للثروة الحيوانية بالمناطق.

ثانياً: يتبع اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية ما يلي:

  1. جهاز تربية الدواجن والأبقار.
  2. الشركة الوطنية العامة للمطاحن والاعلاف.
  3. الشركة العامة للألبان.
  4. مشاريع تنمية الأبقار.
  5. مشروع الإبل والأغنام.
  6. اللجنة الفنية للأحياء البرية.
  7. مركز التوثيق والمعلومات القطاعي.

مادة 3

يكون للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية كاتب عام أو أكثر يتولى الإشراف على سير العمل بالجهاز، تحت الإشراف المباشر للأمين، كما يباشر الاختصاصات الأخرى المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة.

ويجوز أن يكون للجهاز كاتب عام مساعد أو أكثر على النحو الذي يحدده التنظيم الداخلي للجهاز.

مادة 4

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  • أ) تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات والتقارير والمحاضر وإعداد المراسلات والبيانات والمعلومات الموجهة للعرض على اللجنة أو أمينها، وتنفيذ ما يصدر من تعليمات بشأنها.
  • ب) إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية واللجان الاخرى التي تشكلها وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  • ج) تسجيل القرارات الصادرة عن اللجنة أو أمينها وتبليغها إلى جهات الاختصاص.
  • د) إعداد المنشورات والتعليمات التي تصدرها اللجنة أو أمينها وتعميمها بالتنسيق مع التقسيمات الاخرى كل حسب اختصاصه.
  • هـ) أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين.

مادة 5

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  • أ) إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه من قبل اللجنة أو أمينها أو الكاتب العام وإعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالقطاع.
  • ب) متابعة القضايا التي ترفع من اللجنة أو عليها وإعداد المذكرات التي توضح وجهة النظر حولها والتنسيق في ذلك مع إدارة القضايا.
  • ج) إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها اللجنة أو تكون طرفا فيها.
  • د) إعداد المذكرات ذات الصبغة القانونية.
  • هـ) المشاركة في لجان التحقيق، وبحث الشكاوى التي يكلف بها.

مادة 6

يختص مكتب التخطيط والمتابعة بما يلى:

  • أ) وضع الخطط المتعلقة بتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني وخدماته بما يواكب التطورات الاقتصادية والفنية محليا ودوليا.
  • ب) إعداد مستندات التعاقد لمشروعات القطاع والإشراف على تنفيذها، واقتراح المبالغ اللازمة لتغطية نفقاتها بالميزانية العامة.
  • ج) جمع وتقويم وتلخيص ومتابعة البرامج والخطط التي تقترحها المشاريع والوحدات التابعة للجنة والإدارات الأخرى في شأن تنفيذ خطة التحول، وتوجيه النمو بما يتناسب والقائم حاليا والمستهدف.
  • د) متابعة وتقويم برامج اللجنة فى مختلف مجالاتها وإعداد مؤشرات كفاءتها.
  • هـ) القيام بالدراسات التقييمية للمشروعات القائمة واقتراح أسلوب علمي للرفع من مستوى الأداء.
  • و) الاهتمام بتدريب العاملين في مجالات تربية الحيوانات والصحة البيطرية والإشراف على المراكز والدورات التي تقام لهذا الغرض.

مادة 7

يختص مكتب الإنتاج الحيواني بما يلى:

  • أ) اقتراح الخطط المتعلقة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيواني والإشراف على تنفيذها.
  • ب) التركيز على الدراسات والأبحاث لتطوير السلالات المحلية وتوطين سلالات جديدة.
  • ج) اقتراح النظم العلمية والفنية لمتابعة تطورات الإنتاج الحيواني وإدخال التقنية الحديثة في ذلك.
  • د) التنسيق بين الجهات العاملة في مجال الثروة الحيوانية وتقديم الرأى الفنى لها.
  • هـ) تجميع البيانات والإحصائيات اللازمة لتنفيذ برامج اللجنة بما يؤدى إلى الرفع من الكفاءة الإنتاجية.
  • و) اقتراح النظم العلمية والعملية لتطوير المراعى والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ذلك.
  • ز) اقتراح الخطط والبرامج والشروط المتعلقة بالصحة الحيوانية والتأكد من الالتزام بها.
  • ح) دراسة طلبات الحصول على تراخيص إقامة التشاركيات ومزاولة المهن ذات العلاقة بعمل القطاع وإبداء الرأي حولها ومتابعتها.
  • ط) إجراء المسوحات الخاصة بالأمراض الحيوانية وبتوفير الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية ووضع برامج للوقاية من الأمراض ومعالجتها والعناية بالصحة الحيوانية عموماً.
  • ى) الاهتمام بتصنيع وتركيب الأدوية البيطرية طبقاً للإمكانيات الفنية والمادية المتاحة.
  • ك) إعداد التقارير والنشرات حول الأمراض الحيوانية المعدية والمتناقلة ومراقبتها داخل الجماهيرية العظمى.
  • ل) تقويم ومتابعة الأعمال المهنية التي تقوم بها العيادات البيطرية.
  • م) تطوير الحجر البيطرى والرفع من قدرته الفنية والعملية.

مادة 8

يختص مكتب التعاون والإرشاد بما يلى:

  • أ) دراسة ومراجعة إجراءات الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الإنتاج الحيواني والإشراف عليها.
  • ب) وضع برامج الإرشاد في مجالات التربية والتغذية والرعاية الصحية الحيوانية، وتنفيذ برامج التوعية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  • ج) تولى شؤون الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل القطاع.

مادة 9

يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلى:

  • أ) تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تنفيذها.
  • ب) إعداد ومتابعة شئون الملاكات الوظيفية بالقطاع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • ج) مباشرة كل ما يتعلق بشئون العاملين بالجهاز وفقاً للتشريعات النافذة ووضع البرامج اللازمة لرفع مستوى كفاءة الأداء.
  • د) إعداد الميزانية العامة للقطاع بالتنسيق مع التقسيمات والجهات التابعة له.
  • هـ) القيام بأعمال المشتريات والمخازن.
  • و) القيام بأعمال المحفوظات من تبويب وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها وأعمال البريد الصادر والوارد.
  • ز) القيام بأعمال الخدمات العامة وشئون الضيافة.
  • ح) تنظيم استعمال وسائل الاتصال والنقل اللازمة لسير العمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لصيانتها.
  • ط) تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالقطاع وإنجاز معاملاتهم لدى الجهات المختلفة للمحافظة على وقت العمل.

مادة 10

تباشر اللجان التنفيذية للثروة الحيوانية بالمناطق اختصاصها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.

مادة 11

تحل اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية محل اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بشؤون الثروة الحيوانية، وتنقل الاعتمادات المخصصة بالميزانية العامة لعام 1424 ميلادية لقطاع الثروة الحيوانية إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

كما ينقل العاملون في مجال الثروة الحيوانية باللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية (سابقاً) بالتنسيق بين أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

مادة 12

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 23/ ربيع الأول الموافق : 20/ هانيبال/ 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: عبد المجيد القعود
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 23 ربيع الأول 1416 هـ
  • الموافق: 20 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.