قرار رقم 196 لسنة 1995 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية

التاريخ: 26 يونيو 2025

ملاحظة: بموجب هذا القرار، تحل اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية محل اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية في كل ما يتعلق بشؤون الثروة الحيوانية، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، والعمل على تنفيذها وتتبع نتائجها وتقويمها، وله على الأخص ما يلي:

  1. اقتراح الخطط المتعلقة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيواني والإشراف على تنفيذها.
  2. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالصحة الحيوانية.
  3. دراسة أمراض الحيوان المتوطنة والمتناقلة والعناية بالصحة الحيوانية.
  4. العمل على تطوير وتنمية المراعي وحمايتها وتنظيمها.
  5. العمل على توفير الأعلاف وغيرها من مستلزمات الإنتاج الحيواني.
  6. العمل على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم وتقدير حاجة الاستهلاك المحلى من هاتين السلعتين، والعمل على توفيرهما عن طريق القنوات المعتمدة، والإشراف على الشركات وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالا لها علاقة بتوفير الألبان والمشاركة في الإشراف على الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالا لها علاقة باستيراد اللحوم.

مادة 2

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية من:

  1. مكتب شؤون اللجنة.
  2. مكتب الشؤون القانونية.
  3. مكتب التخطيط والمتابعة.
  4. مكتب الإنتاج الحيواني.
  5. مكتب التعاون والإرشاد.
  6. مكتب الشئون المالية والإدارية.
  7. اللجان التنفيذية للثروة الحيوانية بالمناطق.

ثانياً: يتبع اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية ما يلي:

  1. جهاز تربية الدواجن والأبقار.
  2. الشركة الوطنية العامة للمطاحن والاعلاف.
  3. الشركة العامة للألبان.
  4. مشاريع تنمية الأبقار.
  5. مشروع الإبل والأغنام.
  6. اللجنة الفنية للأحياء البرية.
  7. مركز التوثيق والمعلومات القطاعي.

مادة 3

يكون للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية كاتب عام أو أكثر يتولى الإشراف على سير العمل بالجهاز، تحت الإشراف المباشر للأمين، كما يباشر الاختصاصات الأخرى المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة.

ويجوز أن يكون للجهاز كاتب عام مساعد أو أكثر على النحو الذي يحدده التنظيم الداخلي للجهاز.

مادة 4

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

مادة 5

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

مادة 6

يختص مكتب التخطيط والمتابعة بما يلى:

مادة 7

يختص مكتب الإنتاج الحيواني بما يلى:

مادة 8

يختص مكتب التعاون والإرشاد بما يلى:

مادة 9

يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلى:

مادة 10

تباشر اللجان التنفيذية للثروة الحيوانية بالمناطق اختصاصها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.

مادة 11

تحل اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية محل اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بشؤون الثروة الحيوانية، وتنقل الاعتمادات المخصصة بالميزانية العامة لعام 1424 ميلادية لقطاع الثروة الحيوانية إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

كما ينقل العاملون في مجال الثروة الحيوانية باللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية (سابقاً) بالتنسيق بين أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة واللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

مادة 12

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly