قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم
16 فبراير 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 2021
- رقم التشريع: 195
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مركز الطب الميداني والدعم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1669 لسنة 2019م، بإنشاء مركز الطب الميداني والدعم.
- و على قرار المجلس الرئاسي رقم 1379 لسنة 2019م، بإصدار الهيكل التنظيمي لمركز الميداني والدعم، وتعديله.
- وعلى كتاب مدير عام مركز الطب الميداني والدعم رقم 751 المؤرخ 2021/2/1م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تسمية مركز الطب الميداني والدعم، ليكون مركز طب الطوارئ والدعم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
- صدد في: 4 رجب 1442 هجرى.
- الموافق: 2021/02/16 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.