قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1669 لسنة 2019م، بإنشاء مركز الطب الميداني والدعم.
- و على قرار المجلس الرئاسي رقم 1379 لسنة 2019م، بإصدار الهيكل التنظيمي لمركز الميداني والدعم، وتعديله.
- وعلى كتاب مدير عام مركز الطب الميداني والدعم رقم 751 المؤرخ 2021/2/1م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تسمية مركز الطب الميداني والدعم، ليكون مركز طب الطوارئ والدعم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
- صدد في: 4 رجب 1442 هجرى.
- الموافق: 2021/02/16 م.