قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

قرر

مادة 1 

يعاد تسمية مركز الطب الميداني والدعم، ليكون مركز طب الطوارئ والدعم. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly