Skip to main content

قرار رقم 190 لسنة 1986 م بشأن تبعية مصرف الادخار والاستثمار العقاري 

7 أبريل 1986

قرار رقم 190 لسنة 1986 م بشأن تبعية مصرف الادخار والاستثمار العقاري 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م، بشأن إعادة تنظيم الأمانات.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية مصرف الادخار والاستثمار العقارى الى أمانة الخزانة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.