قرار رقم 190 لسنة 1986 م بشأن تبعية مصرف الادخار والاستثمار العقاري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية مصرف الادخار والاستثمار العقارى الى أمانة الخزانة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.