قرار رقم 190 لسنة 1986 م بشأن تبعية مصرف الادخار والاستثمار العقاري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م، بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية مصرف الادخار والاستثمار العقارى الى أمانة الخزانة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.