قرار رقم 190 لسنة 1986 م بشأن تبعية مصرف الادخار والاستثمار العقاري 

التاريخ: 28 مايو 2025

قرار رقم 190 لسنة 1986 م بشأن تبعية مصرف الادخار والاستثمار العقاري 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية مصرف الادخار والاستثمار العقارى الى أمانة الخزانة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly