أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 1986 م بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لكل من اللجنة الشعبية العامة للإسكان واللجنة الشعبية العامة للمرافق

نشر في

قرار رقم 191 لسنة 1986 م بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لكل من اللجنة الشعبية العامة للإسكان واللجنة الشعبية العامة للمرافق

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1986 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.

قررت

مادة 1 

تؤول الى اللجنة الشعبية للبلدية كافة الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة لكل من اللجنة الشعبية العامة للإسكان واللجنة الشعبية العامة للمرافق.

كما تؤول إلى أمين اللجنة الشعبية للبلدية كافة الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان وأمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق.

ويستثنى من ذلك الاختصاصات والصلاحيات التي تقرر إسنادها إلى جهات أخرى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.