قرار رقم 19 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة للأزمة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/14 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة للأزمة من أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:
السيدة، منى ادم داوود الغيثي
السيدة، عائشة يوسف عبد يوسف عبد الله الطبلقي.
السيد، صالح عبد الكريم افحيمة.
السيد، يوسف ابراهيم محمد حمد.
السيد، يوسف محمود الفاخري.
السيدة، ابتسام عبد الحفيظ عمر سالم.
السيد، بشير علي الأحمر.
السيدة، رابحة عبد السلام الفرجاني.
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة الأحداث والأزمات التي تمر بها البلاد وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب تتضمن وقائع هذه الأحداث والأزمات وسبل معالجتها.
المادة 3
تنتهي أعمال لجنة الأزمة المشار إليها بإقرار مجلس النواب انتهاء أعمالها.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.