قرار رقم 19 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة للأزمة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/14 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة للأزمة من أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:
- السيدة، منى ادم داوود الغيثي
- السيدة، عائشة يوسف عبد يوسف عبد الله الطبلقي.
- السيد، صالح عبد الكريم افحيمة.
- السيد، يوسف ابراهيم محمد حمد.
- السيد، يوسف محمود الفاخري.
- السيدة، ابتسام عبد الحفيظ عمر سالم.
- السيد، بشير علي الأحمر.
- السيدة، رابحة عبد السلام الفرجاني.
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة الأحداث والأزمات التي تمر بها البلاد وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب تتضمن وقائع هذه الأحداث والأزمات وسبل معالجتها.
المادة 3
تنتهي أعمال لجنة الأزمة المشار إليها بإقرار مجلس النواب انتهاء أعمالها.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب