Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1968 م

28 أكتوبر 1968

قرار رقم 19 لسنة 1968 م

لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية

بعد الاطلاع 

  • على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968، 
  • وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1966/10/23 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
  • وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 1968،

قررت

مادة 1 

يسمح بفتح باب استيراد البصل الجاف لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول نوفمبر 1968 وتنتهي في 31 يناير 1969.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • صدر بطرابلس في 6 شعبان 1388.
  • الموافق 28 أكتوبر 1968.
  • ابراهيم البكباك 
  • وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
  • ورئيس اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.