قرار رقم 19 لسنة 1968 م

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 1968 م

لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يسمح بفتح باب استيراد البصل الجاف لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول نوفمبر 1968 وتنتهي في 31 يناير 1969.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly