قرار رقم 19 لسنة 1968 م
لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية
بعد الاطلاع
- على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
- وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1966/10/23 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
- وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 1968،
قررت
مادة 1
يسمح بفتح باب استيراد البصل الجاف لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول نوفمبر 1968 وتنتهي في 31 يناير 1969.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 6 شعبان 1388.
- الموافق 28 أكتوبر 1968.
- ابراهيم البكباك
- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
- ورئيس اللجنة