أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالموافقة على تعديل اتفاق التجارة والدفع المعقود بين حكومتي الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الليبية فى 12 مايو سنة 1960

نشر في

قرار بالموافقة على تعديل اتفاق التجارة والدفع المعقود بين حكومتي الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الليبية فى 12 مايو سنة 1960

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر

مادة 1

ووفق على الاتفاق المعقود بين حكومتى الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الليبية والموقع عليه فى مدينة طرابلس بتاريخ 24 يوليو سنة 1968 بتعديل اتفاق التجارة والدفع المعقود بين الحكومتين في 12 مايو سنة 1960 وعلى الرسائل المتبادلة بمقتضى هذا التعديل.

مادة 2 

على وزير الخارجية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 5 شعبان 1388.
  • الموافق 27 أكتوبر 1968.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاق بتعديل اتفاق التجارة والدفع المعقود بين حكومتي الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الليبية في 12 مايو 1960

  • إن حكومة الجمهورية العربية المتحدة،
  • وحكومة المملكة الليبية،
  • رغبة منهما في توطيد الروابط القومية والأخوية وتنمية العلاقات التجارية وتنظيمها على أسس تحقق مصالحهما المشتركة في ضوء التطور الاقتصادي بين البلدين، ونتيجة للاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة التاسعة من اتفاق التجارة والدفع المعقود بين البلدين في 12 من شهر مايو سنة 1960،

فقد تم الاتفاق على تعديل المواد التالية بالصيغة التالية:

المادة 1

أ- تعدل المادة الأولى من أصل الاتفاق بالصيغة التالية: 

يبذل كل من الطرفين المتعاقدين ما في وسعه للوصول بالعلاقات التجارية بين بلديهما الى أقصى حد مستطاع وفقاً لاحكام هذا الاتفاق وفي حدود الأنظمة الاقتصادية القائمة في كل من البلدين 

ب- تعدل المادة الثانية من أصل الاتفاق بالصيغة التالية:

  1. توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل مصرى الى الماء ليبيا، وتتعهد الحكومة الليبية بتسهيل عمليات استيراد المنتجات المصرية إلى بلادها.
  2. توافق حكومة المملكة الليبية في حدود إمكانياتها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبي الى الجمهورية العربية المتحدة، وتتعهد الحكومة المصرية بتسهيل عمليات استيراد المنتجات الليبية إلى بلادها.

ج- تعدل المادة الرابعة من أصل الاتفاق بالصيغة التالية: –

  1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالجمارك والاجراءات الجمركية.
  2. لا تسرى معاملة الدولة الأكثر رعاية المنصوص عنها في الفقرة 1 من هذه المادة على: –

أ- المزايا الممنوحة والتى قد تمنح من قبل احد الطرفين المتعاقدين للبلاد المتاخمة لبلاده.

ب- المزايا الناجمة عن اتحاد جمرکی معقود أو قد يعقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.

  1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين السفن التي تحمل علم الدولة الأخرى معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي تمنح لسفن الدولة الأكثر رعاية وذلك فيما يتعلق برسوم الحمولة ورسوم الموانئ ورسوم والارشاد ورسوم المنارات والرسوم الأخرى المماثلة التي تجبى في موانئ البلد الأخرى.

ولا تنطبق الفقرة 3 من هذه المادة على المزايا التي تعطى للسفن التي تشتغل في تجارة الشواطئ بكل من البلدين.

د- تعدل المادة السادسة من أصل الاتفاق بالصيغة التالية: –

 يوافق الطرفان على التعاون السياحي والاشتراك في المعارض ات وتسهيل إقامتها فى بلاده للطرف الآخر وعلى تبادل البحوث ت والإحصاءات والخبرات وتسهيل الدعاية السياحية وتبادل الرحلات بجميع الوسائل »

ه- تعدل المادة السابعة من أصل الاتفاق بالصيغة التالية: – 

 تتم تسوية المعاملات الناتجة عن هذا الاتفاق بعمله قابلة للتحويل و تلغى المادة الثامنة من اصل الاتفاق.

المادة 2

يصبح هذا التعديل نافذ المفعول من تاريخ توقيعه، ويتم التصديق عليه طبقاً للإجراءات الدستورية في كلا البلدين، ويظل اتفاق التجارة والدفع في صورته المعدلة هذه نافذ المفعول لمدة سنتين تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل نهاية مدة سريان هذا الاتفاق بثلاثة أشهر برغبته في تعديله أو إنهاء العمل به.على أن تلغى الرسائل المتبادلة بمقتضى أصل الاتفاق.

حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتعتبر كل منهما ذات صفة رسمية وتم التوقيع عليهما بمدينة طرابلس الغرب في اليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو سنة 1968.

  • عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة.
  • حسین خالد حمدی
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 
  • ورئيس الوفد العربي الوفد العربي 
  • عن حكومة المملكة الليبية 
  • إبراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
  • ورئيس الوفد الليبي

طرابلس في 24 يوليو 1968

السيد المحترم/ حسين خالد حمدى 

رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة

ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

يسرني أن أشير الى المحادثات التي دارت بين بلدينا في اللجنة المشتركة بقصد تعديل اتفاق التجارة والدفع المعقود بين بلدينا في 12 من شهر مايو 1960 والى اتفاق وجهة النظر بين الوفدين حول إلغاء الترتيبات الخاصة بأداء حصيلة الصادرات والمدفوعات الجارية لكل من الدولتين المتعاقدتين، كما أشير إلى الرغبة التي أبداها وفد الجمهورية العربية المتحدة أداء بعدم رصيد التسهيلات الائتمانية ببضائع ومدفوعات جارية خلال سنة من تاريخ انتهاء الاتفاق، والرغبة فى أدائه عند مطالبة البنك المركزى المصرى لبنك ليبيا عقب توقيع هذا الخطاب، وبعد أخذ رأى بنك ليبيا بالنسبة للرغبة التي أبداها وفد الجمهورية العربية المتحدة، أود أن أنهي إليكم موافقة الجانب الليبي على ما يأتي:-

  1. يؤدي بنك ليبيا رصيد التسهيلات الائتمانية المنصوص عليها المعقود في الخطابات المتبادلة المرفقة باتفاق التجارة والدفع المعقود بين البلدين فى 12 من شهر مايو 1960 بالجنيهات الإسترلينية القابلة للتحويل.
  2.  يقوم بنك ليبيا بتحويل رصيد التسهيلات الائتمانية المشار إليها في الفقرات السابقة خلال فترة ثلاثة أشهر و أتشرف بأن أشير للتفاهم الذى تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة·

اليكم وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

  • ابراهيم البكباك 
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
  • ورئيس وفد المملكة الليبية

طرابلس في 24 يوليو 1968

السيد المحترم/ ابراهيم البكباك 

رئيس وفد المملكة الليبية

ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة

أتشرف بأن أنهي الى سيادتكم بأني قد استلمت خطابكم المؤرخ بتاريخ 24 من شهر يوليو 1968، ونصه الآتي:

يسرني أن أشير إلى المحادثات التى دارت بين بلدينا في اللجنة المشتركة بقصد تعديل اتفاق التجارة والدفع المعقود بين بلدينا في 12 من شهر مايو 1960 والى اتفاق وجهة النظر بين الوفدين حول إلغاء الترتيبات الخاصة بأداء حصيلة الصادرات والمدفوعات الجارية لكل من الدولتين المتعاقدتين، كما أشير إلى الرغبة التي أبداها وفد الجمهورية العربية المتحدة بعدم أداء رصيد التسهيلات الائتمانية ببضائع ومدفوعات جارية خلال سنة من تاريخ انتهاء الاتفاق، والرغبة في أدائه عند مطالبة البنك المركزى المصرى لبنك ليبيا عقب توقيع هذا الخطاب أخذ رأى بنك ليبيا بالنسبة للرغبة التي ابداها وفد الجمهورية العربية المتحدة، أود أن أنهي إليكم موافقة الجانب الليبي على ما يأتي:

  1. يؤدي بنك ليبيا رصيد التسهيلات الائتمانية المنصوص عليها في الخطابات المتبادلة المرفقة باتفاق التجارة والدفع المعقود بين البلدين في 12 من شهر مايو 1960 بالجنيهات الاسترلينية القابلة للتحويل.
  2. يقوم بنك ليبيا بتحويل رصيد التسهيلات الائتمانية المشار إليها في الفقرات السابقة خلال فترة ثلاثة أشهر.

وأتشرف بأن أشير للتفاهم الذي تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا.

واتشرف بإبلاغ سيادتكم بأنني موافق على ما جاء في كتابكم أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  • حسین خالد حمدی
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
  • ورئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.