قرار رقم 189 لسنة 2012 م بحل جهتين وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 2012
- رقم التشريع: 189
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار رقم 189 لسنة 2012 م بحل جهتين وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 306 لسنة 2008 ميلادي،بشأن إنشاء المجلس الوطني للشباب وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 210 لسنة 2004 ميلادي،بإنشاء مركز التربية الجماهيرية.
- وعلى ما عرضه وزير الشباب والرياضة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحل وتغل عن ممارسة أي نشاط الجهات الآتية:
- المجلس الوطني للشباب.
- مركز التربية الجماهيرية.
مادة 2
تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الشباب والرياضة و وزارة المالية ووزارة العمل والتأهيل تتولى حصر كافة الأصول الثابتة والمنقولة ومعالجة أوضاع الموظفين للجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها من وزير الشباب والرياضة، وللجنة تشكيل لجان فرعية للقيام بما أوكل إليها.
مادة 3
تؤول كافة الأصول والموجودات للجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار إلى وزارة الشباب والرياضة.
مادة 4
تتولى وزارة الشباب والرياضة تقييم مكونات المجلس الوطني للشباب ومركز التربية الجماهيرية بناء على ما يتم الانتهاء إليه من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة 2 من هذا القرار واقتراح مايتطلبه الأمر من إجراءات بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة وبما يتماشى وسياسة الوزارة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 02/جمادى الآخر/1434 هجري.
- ميلادي 2012/04/24