قرار رقم 189 لسنة 2012 م بحل جهتين وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 189 لسنة 2012 م بحل جهتين وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تحل وتغل عن ممارسة أي نشاط الجهات الآتية:

  1. المجلس الوطني للشباب.
  2. مركز التربية الجماهيرية.

مادة 2

تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الشباب والرياضة و وزارة المالية ووزارة العمل والتأهيل تتولى حصر كافة الأصول الثابتة والمنقولة ومعالجة أوضاع الموظفين للجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها من وزير الشباب والرياضة، وللجنة تشكيل لجان فرعية للقيام بما أوكل إليها.

مادة 3

تؤول كافة الأصول والموجودات للجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار إلى وزارة الشباب والرياضة.

مادة 4

تتولى وزارة الشباب والرياضة تقييم مكونات المجلس الوطني للشباب ومركز التربية الجماهيرية بناء على ما يتم الانتهاء إليه من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة 2 من هذا القرار واقتراح مايتطلبه الأمر من إجراءات بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة وبما يتماشى وسياسة الوزارة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly