قرار رقم 188 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة الى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.