Skip to main content

قرار رقم 188 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة

7 أبريل 1986

قرار رقم 188 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة

اللجنة الشعبية العامة، 

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن للمؤسسة العامة للإسكان والشركة الوطنية العامة للمقاولات في تأسيس شركة مساهمة لاعمال المباني الجاهزة.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة الى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.