قرار رقم 188 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 188 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة

اللجنة الشعبية العامة، 

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة الى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly