قرار رقم 188 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن للمؤسسة العامة للإسكان والشركة الوطنية العامة للمقاولات في تأسيس شركة مساهمة لاعمال المباني الجاهزة.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة الى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.