Skip to main content

قرار رقم 187 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

24 أغسطس 2010

قرار رقم 187 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 38 لسنة 1378 و.ر. بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الجابون.
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 1502 المؤرخة في 1378/8/16و.ر. 2010 مسيحي بشأن طلب الأخ مختار عمر سالم القبي في إعفاءه من المهام المسندة إليه كأمين مساعد للتعاون بالمكتب الشعبى للجماهيرية العظمى بالجابون. 
  • وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت 

مادة 1

تنهي مدة عمل الأخ/ مختار عمر سالم القبي، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الجابون، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 14 رمضان 1378و.ر
  • الموافق: 24 هانيبال 2010 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.