قرار رقم 187 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 38 لسنة 1378 و.ر. بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الجابون.
- وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 1502 المؤرخة في 1378/8/16و.ر. 2010 مسيحي بشأن طلب الأخ مختار عمر سالم القبي في إعفاءه من المهام المسندة إليه كأمين مساعد للتعاون بالمكتب الشعبى للجماهيرية العظمى بالجابون.
- وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
تنهي مدة عمل الأخ/ مختار عمر سالم القبي، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الجابون، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 14 رمضان 1378و.ر
- الموافق: 24 هانيبال 2010 م