قرار رقم 185 لسنة 2018 م بشأن ضم فرع إلى بلدية
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يضم الفرع البلدي الطويبية إلى بلدية الزاوية، ويكون من ضمن فروع البلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.