قرار رقم 185 لسنة 2018 م بشأن ضم فرع إلى بلدية
5 نوفمبر 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 نوفمبر 2018
- رقم التشريع: 185
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 185 لسنة 2018 م بشأن ضم فرع إلى بلدية
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية رقم 4612 المؤرخ في 2018/08/09م
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يضم الفرع البلدي الطويبية إلى بلدية الزاوية، ويكون من ضمن فروع البلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 26 صفر 1440 هـ
- الموافق: 2018/11/05 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.