قرار رقم 185 لسنة 2018 م بشأن ضم فرع إلى بلدية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 185 لسنة 2018 م بشأن ضم فرع إلى بلدية

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يضم الفرع البلدي الطويبية إلى بلدية الزاوية، ويكون من ضمن فروع البلدية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly