قرار رقم 185 لسنة 2018 م بشأن ضم فرع إلى بلدية
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية رقم 4612 المؤرخ في 2018/08/09م
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يضم الفرع البلدي الطويبية إلى بلدية الزاوية، ويكون من ضمن فروع البلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 26 صفر 1440 هـ
- الموافق: 2018/11/05 م