قرار رقم 1606 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 نوفمبر 2018
-
الرقم:1606
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1606 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير التعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 933 لسنة 2017 م بشأن لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد/ رئيس مصلحة التفتيش التربوي وعضوية كل من
- مدير إدارة شؤون التعليم الثانوي.
- مدير إدارة التعليم الأساسي.
- مدير المركز العام لتدريب وتطوير التعليم.
- مدير إدارة الاحتياط العام.
- إسماعيل محمد دریاق. عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة العليا المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وضع أسس ومعايير تكليف مدراء المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط وذلك في مدة أقصاها 2018/11/05 م وتعرض على الوزير لاعتمادها.
مادة 3
تشكل لجان فرعية في كل مراقبة تعمل تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي :
- مراقب التعليم بالبلدية < رئيسا
- مدير مكتب التعليم الثانوي بالمراقبة < عضوا
- مدير مكتب التعليم الأساسي بالمراقبة < عضوا
- رئيس قسم الاحتياط العام < عضوا
- رئيس وحدة التفتيش التربوي بالمراقبة < عضوا ومقررا
- رئيس قسم المتابعة والمراقبة < عضوا.
مادة 4
تفتح اللجان الفرعية أبواب الترشح لإدارة المدارس المختلفة أمام الراغبين جميعهم، وذلك من خلال الإعلان في لوحة الإعلانات بالمدارس في المدة من 7 – 2018/11/17 م.
مادة 5
تباشر اللجان الفرعية في عملية التقييم والاختيار بين المترشحين وتحيل تقاریر نتائج أعمالها قبل 2018/12/16 م.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.
- د.عثمان عبدالجليل محمد
- وزير التعليم
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً