Skip to main content

قرار رقم 185 لسنة 1986 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة

7 أبريل 1986

قرار رقم 185 لسنة 1986 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 581 لسنة 1983 م بشأن الأحكام المتعلقة بالمستحقات المالية للجهاز الفني للانشاءات العامة مقابل الأعمال التي يؤديها و تنظیم صرف المكافآت الإضافية للعاملين بالجهاز.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 475 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 806 لسنة 1985 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة.

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز الأشغال العامة يتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ويكون مقره مدينة طرابلس.

مادة 2 

يتولى جهاز الأشغال العامة مباشرة الاختصاصات التالية: 

  • القيام بالدراسات التخطيطية والعمرانية وتحليلها وإعداد المخططات الطبيعية على مختلف المستويات ومراجعة وتنقيح المخططات القائمة بصفة دورية.
  • الإشراف على تطبيق المخططات على الطبيعة.
  • القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية والتنظيمية وإعداد التصميمات الهندسية لمشروعات المساكن والمباني الإدارية ومباني الخدمات والمرافق والمنافع العامة. 
  • إعداد المقايسات والشروط الخاصة ووثائق العطاءات للمشروعات التي يكلف بها.
  • إعداد المواصفات الفنية والمعايير التصميمية والمقاييس الموحدة لمواد البناء المختلفة.
  • القيام باختبارات التربة ومواد البناء وكافة الاختبارات التي تسبق مرحلة التصميم بالنسبة للمشروعات التي يكلف بها.
  • إعداد البحوث والدراسات الفنية اللازمة لتطوير حركة البناء العمراني والتشييد والتصميم والعمل على تحسين الوضع القائم الهيكل العمراني للمدن والتجمعات وما يتبع ذلك من مرافق عامة وفق أحدث الطرق العلمية، وبما يناسب البيئة المحلية ومتابعة التطور التقني في مجال الإنشاءات عالميا.
  • الاهتمام بتطوير أساليب التنفيذ وتبسيطها بما يكفل تقليل التكاليف الاستثمارية ويؤدي الى التوسع في استخدام مواد البناء المحلية. 
  • دراسة اقتصاديات البناء والمشاركة في اقتراح أسلوب تحديد أسعار المواد ومتابعة تطورها سنويا والوقوف على العوامل المؤثرة في ارتفاعها واقتراح الحلول المناسبة للحد منها. 
  • اقتراح الاسعار النمطية للبنود المختلفة لأعمال المباني والمرافق والمنافع العامة. 
  • حفظ وتصنيف الخرائط والتقارير التخطيطية والمستندات والصور الجوية بجميع انواعها. 
  • طرح العطاءات الخاصة بالمشاريع التي يكلف بالتعاقد عليها والاشتراك في تنظيم المناقصات والممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة. 
  • القيام بدراسة العروض المقدمة من الشركات، وإعداد المقارنات اللازمة بينها لتحديد المناسب منها وإجراء المفاوضات المباشرة مع الشركات للوصول الى صيغة نهائية للتعاقد.
  • مباشرة إجراءات التعاقد طبقا للتشريعات النافذة وإعداد العقود الخاصة بها واتخاذ إجراءات تسجيلها وتوزيعها وحفظها. 
  • الإشراف على تنفيذ مشروعات المساكن والمباني الإدارية و مبانی الخدمات والمرافق العامة والتحقق من سلامة العمل وذلك بالنسبة للمشروعات التي يكلف بالإشراف عليها. 
  • تصنيف وتسجيل شركات مقاولات الأشغال العامة الوطنية والأجنبية العاملة بالجماهيرية وتنظيم قيدها وتجميع البيانات الخاصة بنشاطها وإعداد المقترحات اللازمة في شأن تنظيم قطاع المقاولات.
  • تقديم المشورة الفنية اللازمة في مجال اختصاصه عند الطلب.

مادة 3 

يكون للجهاز مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونه يصدر بتعيينه قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 

يتكون الجهاز من التقسيمات التنظيمية التالية: 

  • أ. إدارة التطوير العمراني. 
  • ب. إدارة البحوث والدراسات الفنية.
  • ج. إدارة التصميم والعقود. 
  • د. إدارة التنفيذ. 
  • هـ. مكتب المعلومات الفنية. 
  • و. مكتب الشركات. 
  • ز. مكتب الشئون الإدارية. 
  • د. مكتب الشئون المالية.

مادة 5 

يقوم الجهاز بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجالات البحوث والدراسات والتصميم والاشراف على التنفيذ، ويتقاضى اتعابا عن الأعمال التي يؤديها للجهات العامة في الحالات التي يكلف فيها بذلك.

كما يتقاضى اتعابا عن أي عمل يؤديه لصالح الجهات الأخرى.

وتطبق الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 581 لسنة 1983 م المشار إليه في تحديد مقابل الاعمال وتنظيم صرف المكافآت الاضافية للعاملين بالجهاز.

ويتولى مدير عام الجهاز مباشرة جميع الاختصاصات المنصوص عليها بالقرار المذكور.

مادة 6 

يكون للجهاز حساب بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 7 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بناء على عرض من مدير عام الجهاز.

مادة 8 

يلغى الجهاز الفني للانشاءات العامة وجهاز تنفيذ المشروعات العامة المنشأين بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 787 لسنة 85 م.

كما يلغي جهاز الأشغال العامة المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 806 لسنة 1985 م.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.