قرار رقم 185 لسنة 1986 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 185 لسنة 1986 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز الأشغال العامة يتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ويكون مقره مدينة طرابلس.

مادة 2 

يتولى جهاز الأشغال العامة مباشرة الاختصاصات التالية: 

مادة 3 

يكون للجهاز مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونه يصدر بتعيينه قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 

يتكون الجهاز من التقسيمات التنظيمية التالية: 

مادة 5 

يقوم الجهاز بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجالات البحوث والدراسات والتصميم والاشراف على التنفيذ، ويتقاضى اتعابا عن الأعمال التي يؤديها للجهات العامة في الحالات التي يكلف فيها بذلك.

كما يتقاضى اتعابا عن أي عمل يؤديه لصالح الجهات الأخرى.

وتطبق الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 581 لسنة 1983 م المشار إليه في تحديد مقابل الاعمال وتنظيم صرف المكافآت الاضافية للعاملين بالجهاز.

ويتولى مدير عام الجهاز مباشرة جميع الاختصاصات المنصوص عليها بالقرار المذكور.

مادة 6 

يكون للجهاز حساب بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 7 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بناء على عرض من مدير عام الجهاز.

مادة 8 

يلغى الجهاز الفني للانشاءات العامة وجهاز تنفيذ المشروعات العامة المنشأين بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 787 لسنة 85 م.

كما يلغي جهاز الأشغال العامة المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 806 لسنة 1985 م.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly