أدوات الوصول
قرار رقم 183 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن صندوق ضمان الائتمان
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية مدير عام صندوق ضمان الائتمان بناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.