قرار رقم 183 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن صندوق ضمان الائتمان 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 183 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن صندوق ضمان الائتمان 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية مدير عام صندوق ضمان الائتمان بناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly