أدوات الوصول
قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة مرضى الحمى القلاعية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.