قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الزراعة < رئيسا.
  2. السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الصحة < عضوا.
  3. السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الداخلية < عضوا.
  4. السيد/ وكيل وزارة الدفاع < عضوا.
  5. السيد/ وكيل وزارة الإسكان والمرافق < عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة مرضى الحمى القلاعية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. السيطرة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات تهريب الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية إلى ليبيا بالتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.
  2. دعم القائمين على الحجر البيطري بالمنافذ وعلى الأخص المنافذ البرية مع كل من مصر  تشاد  السودان بما يكفل تفعيل دور تلك المحاجر.
  3. توفير كافة الوسائل والسبل اللازمة لأداء المحاجر البيطرية لمهامها على أكمل وجه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly