قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية رقم 297 المؤرخ 22/03/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الزراعة < رئيسا.
- السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الصحة < عضوا.
- السيد/ الوكيل المساعد لوزارة الداخلية < عضوا.
- السيد/ وكيل وزارة الدفاع < عضوا.
- السيد/ وكيل وزارة الإسكان والمرافق < عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة مرضى الحمى القلاعية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- السيطرة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات تهريب الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية إلى ليبيا بالتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.
- دعم القائمين على الحجر البيطري بالمنافذ وعلى الأخص المنافذ البرية مع كل من مصر تشاد السودان بما يكفل تفعيل دور تلك المحاجر.
- توفير كافة الوسائل والسبل اللازمة لأداء المحاجر البيطرية لمهامها على أكمل وجه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 30 جمادي الاول 1433 هجري
- الموافق 22/04/2012 ميلادي