قرار رقم 182 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/5/24م، وذلك للمشاركة في اجتماع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمراجعة الخطة التنفيذية لمشروع استراتيجية النهوض باللغة العربية وهما:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.