قرار رقم 182 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 182 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/5/24م، وذلك للمشاركة في اجتماع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمراجعة الخطة التنفيذية لمشروع استراتيجية النهوض باللغة العربية وهما:- 

  1. السيد، عمر خليفة بن ادريس.
  2. السيد، محمد مصطفى بن الحاج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly