قرار رقم 375 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 أبريل 2022
-
الرقم:375
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 375 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 558 لسنة 2018 م، بشأن إنشاء المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد.
- وعلى كتاب السيدة، وزير الشؤون الاجتماعية رقم 795 المؤرخ في 2021/11/15 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8248 بتاريخ 2022/03/22 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 737 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1449 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المرﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ
-
قانون رقم 5 لسنة 1997 م بشأن حماية الطفولة
-
قانون رقم 17 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم
-
قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث
-
قانون لسنة 1955 م بشأن الأحداث والمشردين الصادر في 5 أكتوبر 1955 م
اترك تعليقاً