قرار رقم 182 لسنة 1991 م بتعديل حكم بالقرار رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية
24 فبراير 1991
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 فبراير 1991
- رقم التشريع: 182
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
قرار رقم 182 لسنة 1991 م بتعديل حكم بالقرار رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 742 لسنة 1990 م بتقرير بعض الاحكام في شأن استرداد أموال المجتمع.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للخزانة بكتابه رقم 10 /36/ 5410، المؤرخ في 26 جمادى الآخر 1400 و.ر الموافق 12 أي النار 1991 م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع لعام 1991 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989م، المشار اليه النص التالي:
مادة 11: تختص اللجنة الشعبية للخزانة بإصدار سندات الملكية الخاصة بالمساهمين في الوحدة الاقتصادية.
وتصدر هذه السندات بأسماء أصحابها على أن تحدد فيها قيمة المساهمة والوحدة الاقتصادية التي ساهموا فيها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 9 شعبان 1400 هـ
- الموافق 24 النوار 1991 م