Skip to main content

قرار رقم 182 لسنة 1991 م بتعديل حكم بالقرار رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية

24 فبراير 1991

قرار رقم 182 لسنة 1991 م بتعديل حكم بالقرار رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989م، المشار اليه النص التالي:

مادة 11: تختص اللجنة الشعبية للخزانة بإصدار سندات الملكية الخاصة بالمساهمين في الوحدة الاقتصادية. 

وتصدر هذه السندات بأسماء أصحابها على أن تحدد فيها قيمة المساهمة والوحدة الاقتصادية التي ساهموا فيها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 9 شعبان 1400 هـ
  • الموافق 24 النوار 1991 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.