قرار رقم 182 لسنة 1991 م بتعديل حكم بالقرار رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 182 لسنة 1991 م بتعديل حكم بالقرار رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989م، المشار اليه النص التالي:

مادة 11: تختص اللجنة الشعبية للخزانة بإصدار سندات الملكية الخاصة بالمساهمين في الوحدة الاقتصادية. 

وتصدر هذه السندات بأسماء أصحابها على أن تحدد فيها قيمة المساهمة والوحدة الاقتصادية التي ساهموا فيها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly