قرار رقم 181 لسنة 2022 م بترفيع معهد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرفع المعهد العالي للعلوم والتقنية الحرابة، إلى كلية تقنية تحت مسمى كلية العلوم والتقنية الحرابة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.